443

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

مسألة [ملحقة بكتاب ((الفتاوى))]: سئل الشيخ رضي الله عنه أيضاً عن رجلٍ توفي عن وصية وورّثة وتركة، ومن جملتها عقار، فوضع الأوصياء يدهم على ذلك، وباعوا ما هو مخلّف عن الموصي(١) المذكور، وأصرفوه في مصارفه الشرعية من ثلثٍ موصى به وقسيم لسن الرشد أو قسمة على محجور، ثمّ ظهر العقار مستحقّاً لغير الموصى، فطالب المشتري الأوصياء بالثمن، وتعذر استرجاع الثلث الموصى به ونفقة المحجور، فهل يلزم الأوصياء غرم ذلك، أو يفوت على المشتري؟

فأجاب رضي الله عنه بما صورته۔ ومن خطه نقلت :

الحمد لله الهادي للصواب، يكون للأوصياء طريقاً في غرامة ذلك، ويرجعون به على الآخذ له، فإنّ تعذر ذلك ضاع عليهم، إلا أن يكون الإعطاء بإلزام حاكم، فلا يرجع عليهم، والله أعلم.

***

= المحروسة في الحادي والعشرين من ذي الحجة الحرام خاتمة عام ثلاثة عشر وتسعمائة، والحمد لله، ... ) أهــ والفتوى التالية للولي العراقي وجدت في نسخة الأصل دون الفرع، وهي في الوصية، ولكنها لا تُعد من كتاب ((الفتاوى)) هذا كغيرها من الفتاوى للمصنف التي لم يدخلها فيه.

(١) في الأصل: (الموصى).

441