Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
فأجبت: بأنّ القياس أنّه لا تسقط نفقتها إلا في يوم الدعوى وما قبله، لأنّه الذي وقعت به الدعوى، فإنّ من يوجبها إنّما يوجبها شيئاً فشيئاً، وإليه يُوجّه الحكم، فلو ادّعت ثاني يوم عند من يرى وجوب نفقتها فله الحكم بها، ولو ادّعت ثالث يوم عند من لا يرى نفقتها فله الحكم(١) بإسقاطها، أي ذلك اليوم خاصّةً أيضاً، إلّا أن يكون الحاكم المذكور يرى صحّة ضمان ما لم يجب(٢) ولكن جرى سبب وجوبه(٣) وصحّة الدعوى به، ووجَّه حكمه إلى جميع المدّة، فحينئذ تسقط نفقتها في جميع المدّة بناءً على عقيدته(٤)، والله أعلم.
***
(١) عبارة: (الحكم بها، ولو ادّعت ثالث يوم عند من لا يرى نفقتها فله الحكم) سقطت من الفرع.
(٢) أي الضمان سلباً وإيجابا، سلباً بإسقاط النفقة المستقبلة، وإيجاباً بالإلزام بالنفقة المستقبلة.
(٣) أي بشرط وجود سبب وجوب هذا الضمان، وهو حكم القاضي بالإسقاط أو بالاستحقاق.
(٤) ما ذكره الحافظ العراقي أخيراً هو المعتمد لا ما ذكره أولا، فحكم القاضي يتناول يوم الدعوى وما قبله وما بعده، فإن القاضي إذا حكم بموجب البينونة أثّر في المستقبل كما هو شأن الحكم بالموجَب، وذلك لدخول سبب وجوب الشيء، وهو حكم القاضي بالإيجاب أو الإسقاط، وقد مرّ الخلاف في هذه القاعدة والتعليق عليها في المسألة (٩٤)، والخلاف في هذه كالخلاف في تلك. (ابن حجر، تحفة المحتاج ٣٣٥/٨).
394