465

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

٥٣ - السؤال الثامن: ذكر الرَّافِعِيُّ قُبيلَ كتاب الدِّيات عن «فتاوى البَغَويِّ» أنَّه لو اشترى شخصٌ عبداً ثُمَّ ارتدَّ

١٩٨

٥٤ - السؤال التاسع: إذا غَرقتِ الأرضُ المبيعةُ أو وُضِعَ عليها صخرةٌ لا یمکنُ رفعها

١٩٩

٥٥ - السؤال العاشر: قال الأصحاب: «إنَّ الرَّهنَ يكون أمانةً في يد المرتهن»

٢٠١

٥٦ - السؤال الحادي عشر: إذا فُكَّ الحَجْرُ عن السَّفيه، ثُمَّ سَفِهَ في الدِّينِ دون المال

٢٠٦

٥٧ - السؤال الثاني عشر: الدَّينُ الذي على المماطِلِ تجب فيه الزكاةُ على الصَّحيح

٢٠٧

٥٨ - السؤال الثالث عشر: قال الشيخ في «التنبيه»: «وإن اشترى بشرطِ الخيار إلى ثلاثة أيام فما دونَهَ جاز»

٢٠٩

٥٩ - السؤال الرابع عشر: قال الشيخ محيي الدين - رحمه الله تعالى - في «شرح المهذب»: «إنَّ أيَّام الخيار يدخلُ فيها الليالي للضَّرورة»

٢١١

٦٠ - السؤال الخامس عشر: إذا أتى المؤذِّنُ بالشَّهادتين سِرّاً ولم يسمعُهما المجيب، فهل يأتي بهما في الإجابةِ أم لا؟

٢١٤

٦١ - السؤال السادس عشر: إذا اتفق حصولُ الكسوفِ يومَ الجمعةِ قال الشَّافِعِيّ: يخطبُ للجمعةِ ويتعرَّضُ للكسوفِ

٢١٥

٦٢ - السؤال السابع عشر: لو حفر قبراً في مَوَاتٍ، هل يكون أحقَّ به من غيره أم لا؟

٢٢٠

٦٣ - السؤال الثامن عشر: يُكرّهُ التَنقُّلُ بعد العصر كراهةَ تحریم

٢٢١

٦٤ - السؤال التاسع عشر: سجود التلاوة يُستَحبُّ وقوعُهُ عَقِيبَ آيةٍ السجدة

٢٢٢

464