411

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

أن يُنْكَرَ عليه إلا على وَجهِ التنبيه له بأنَّ الأولى به(١) أن يأتيَ بالفاضلِ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

[١٢٦] مسألة(٢)

في وقفٍ على جهاتٍ بِرَّ شرط الواقف أن يكون النظر فيه للأرشدِ من عتقائه، فثبت لاثنين منهم أنهما أرشد الموجودين من العتقاء، وباشرا ذلك مدَّة، ثم إنَّهما عَزَلا شخصاً من المتولِّين بالوقف عن تدريسٍ وخطابةٍ به لما رأيا من المصلحة الشرعية في عزله، وولّيا غيرَه في ذلك.

ثم إن المعزولَ ولي الحكمَ ببلد، فأثبتَ رجل عنده أنه من جملةٍ عتقاء الواقف المشار إليه، ثم ادعى عنده بعد ذلك أنه أرشد الموجودين من العتقاء، وأحضر جماعة یشهدون له بذلك.

فهل يصحُّ إثبات هذا الحاكم في هذه القضية ويرتب عليه مقتضاه أم لا؟

وإذا كان هذا المدَّعِي قد ثبت عند حاكم آخر نافذِ الحكمِ أنه ليس من عتقاء الواقف، وأنه أعتقه رجل آخر معروف قبل أن يتَّصل بالوارث،

(١) (به)) زيادة من ((ظ)).

(٢) وقع سقط في (ظ)) من بداية هذه المسألة، وحتى بداية مسائل متعددة وردت من الصلت .

410