398

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بالقومِ في الخوفِ ركعتينِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بالطائفةِ الأُخرَى ركعتينٍ ثُمَّ سَلَّمَ)).

رواه النسائيُّ في سننه(١) أيضاً من حديث جابر رضي الله تعالى عنه كذلك، وأنها كانت صلاة رسول الله ﷺ ببطنِ نخلٍ.

ورجالُ كلٍّ من الإسْنَادِينِ ثقات، [ز: ٨١/ أ] وهو يرتَقِي بمجموع السندين إلى درجةِ الصحَّةِ القوية.

ولا ريبَ في أنَّ هذه الصلاةَ الثانيةَ كانتْ للنبيِّ ﷺ نفلاً، ولمن صلاها خلفَه فريضة.

ومنها قوله ﷺ في مسجد الخيف للرجلين اللذين صلَّيا في رحالهما ولم يصلِّيا خلفه: ((إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَفْلَةٌ))(٢)، رواه أبو داود والترمذيُّ وغيرُهما.

= (١٢٤٢)، ولفظه: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي خَوْفِ الظُّهْرَ فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَّيْنِ))، وأخرجه النسائي في صلاة الخوف، رقم (١٥٥٢).

(١) في صلاة الخوف، رقم (١٥٤٩).

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب (٥٧): فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (٥٧٦)، والترمذي في الصلاة، باب (٤٩): ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (٢١٩)، والنسائي =

397