وكما يجوز للناظر نقل آلاتِ [ز: ٨٠/ أ] الحائطِ إلى مكان آخرَ في الوقف وبناء عوضه عند المصلحةِ فكذلك إجارة قراره بما يعود ببناء محكم أمكن مما كان(١)، والله أعلم.
***
[١٢٤] مسألة
في رجلٍ مالكيٍّ المذهبِ يُصلِّي بطائفته(٢) إماماً في المفروضةِ ثُمَّ يصليها ثانياً في جماعةٍ أخرى مأموماً ينوي بها القضاءَ، فهل يصحُّ ذلكَ أم لا؟
وعمَّنْ نُقِلَ ذلك من الصحابة والتابعينَ وغيرِهم؟
فإذا ذَكَرَ هذا الفاعلُ أنه يقلِّدُ في ذلكَ الإمامَ الشَّافِعِيَّ ومن وَافَقَهُ؛
هل له ذلك أم لا؟
وإذا كانَ له ذلكَ فهل يكونُ مُخْرِجاً له عن تبعيَّةِ الإمام مالكٍ حتى لا يستحقَّ ما وُقِفَ على المنتسبِ إليه أم لا؟
وإذا أَنْكَرَ ذلك منكرٌ وقال: ((إنه ليس له أن(٣) يقلّد غيرَ من اقتصرَ على مذهبه))، هل يَسُوغُ ذلك الإنكارُ أم لا؟
(١) الكلام في الأصل غير واضح من بداية الوجه (ب) من الورقة (٨٠) إلى هنا.
(٢) في ((ظ)): ((بطائفة)).
(٣) ((أن)) زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل.