342

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

وإذا لم يَفْعَلْ شيئاً من ذلك لم يَجُزِ الصرفُ إليه بمجرَّدِ الحضورِ، ويأثمُ الصارفُ إليه حينئذٍ ويكونُ ضامناً لما صَرَفَ إلیه.

وإذا تبيَّنَ اشتغالُه بالعرضِ استحقَّ عن المُدَّةِ التي كان يَشتغلُ فيها مع القيام بما جرت به العادة من الحضورِ، والله أعلم.

***

[١٠٢] مسألة وردّتْ من بادٍ الخليل عليه السلام

في رجلٍ ماتَ وتركَ زوجةً حاملاً وإخوةً، فهل يجوزُ قسمةُ تركتِه قبَل وضع الحملِ أم لا؟ [ز: ٦٦ / أ]

وهل يجوزُ بيعُ موجودِ الميت قبل وضعِ الحملِ أم لا؟

ثم إنَّ الزوجةَ بعد ذلكَ ولدتْ ولداً ذكراً، وكان قبل ولادته بِيعَ عقارُ الميت وتركتُه، وادَّعت الزوجةُ أن المبيعَ بِيعَ بدونِ ثمنِ المثل، فهل يُقبَلُ قولُها؟

وإذا ثَبَتَ على الميتِ ديونٌ؛ هل تُباعُ فيه جميعُ الأعيانِ من العقارِ وغيرِه أم بقدرِ الدَّينِ فقط؟

* الجواب :

اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ لا تجوزُ القسمةُ قبلَ وضع الحملِ إلا بعدَ أن يُوقَفَ نصيبُ الحملِ الولدِ على أعلى التَّقاديرِ.

وأما البيعُ فما كان يُسرِعُ إليه الفسادُ يتعيَّنُ بيعُه، وكذلكَ يجوزُ

341