341

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

كتابه (البحر)): أنَّ الحاضنةَ إذا كان بها مرضٌ أو جُذَامٌ سقطتْ حضانتها، والله أعلم.

***

[١٠١] مسألة

في مدرسةٍ موقوفةٍ على الفقهاءِ وجُهِلَ شرط الواقفِ فيها، فهل يجوز أن يُصرَفَ إليهم شيءٌ من وقفِ المدرسةِ من معلومِهِم من غيرِ اشتغالٍ ولا عَرْضٍ(١) أم لا؟

وإذا صَرَفَ إليهم أحدٌ شيئاً من غيرِ اشتغال يأثمُ بذلكَ أم لا؟

وإذا غُيِّبَ أحدُهم عن العرض في سنة ثُمَّ جاءَ في أثناءِ(٢) السنة الثانيةِ وعَرَضَ هل يستحقُّ معلومَ السنةِ الأولى أم لا؟

*الجواب:

اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ أما الاشتغالُ بالعلم فلا بدَّ منه في الاستحقاق، لأنَّ هذا هو المقصود بالمدارس.

وأما العرضُ فلا يتعيّنُ؛ بل إنما يتعين(٣) في حقِّ من لم يبلغ درجةً الفهم ويشتغلُ بالقراءةِ على الشيوخ والمطالعةِ من غير حفظٍ، فإذا عُزِلَ عن ذلكَ لم يكن طريقٌ [ظ: ٤٢ / أ] لاستحقاقِه سوى مجرَّدِ الحفظِ.

(١) العرض: هو القراءة على الشيخ.

(٢) في الأصل: ((جاء أثناء)) والمثبت من (ظ)).

(٣) في ((ظ)): ((يعتبر)).

340