531

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم.
٢ - أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء.
المطلب الأول: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم:
من أمثلة ذلك:
إذا باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة بثمن واحد، فإنه حال تفريق الصفقة يقسط الثمن على قيمتهما، وهو ما يساويه كل واحد في السوق.
فقيل: لا يصح العقد؛ لجهالة الثمن حين العقد؛ لجهالة قيم العبدين حين العقد.
وقيل: يصح بالإجازة؛ لأن القيمة تؤول إلى العلم فلا تضر جهالتها حين العقد.
المطلب الثاني: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء:
من أمثلة ذلك:
لو باع أحد الشريكين في الصبرة شركة أملاك قفيزين من غير إذن الآخر.
فقيل: لا يصح.
وقيل: يصح بالإجازة؛ لأنه يمكن تقسيط الثمن عليهما بالأجزاء؛ إذ لا تختلف قيمة أحدهما عن الآخر.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا جمع بين امرأة وابنتها بعقد واحد.

1 / 532