530

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أمثلة القواعد.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا جمع العقد بين ما يصح فيه وما لا يصح فيه بطل العقد فيما يصح فيه، وما لا يصح فيه (١).
وقيل: يصح فيما يصح فيه ويقسط الثمن عليهما (٢).
وقيل: إن كان منقسما بالقيم لم يصح، وإن كان منقسما بالأجزاء صح (٣).
القاعدة الثانية: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه، وكان لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها صح العقد فيه، ويبطل فيما سواه (٤).
وقيل: يبطل في الجميع (٥).
القاعدة الثالثة: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه ولم يكن لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها بطل العقد في الجميع (٦).
القاعدة الرابعة: إذا جمعت الصفقة بين شيئين يصح العقد فيهما ثم بطل العقد في أحدهما قبل استقراره لم يؤثر فيما لم يبطل العقد فيه (٧). وقيل: بلى (٨).

(١) القواعد ٣/ ٤٦٣، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٨ و٣٣٩.
(٢) القواعد ٣/ ٤٦٣، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٨.
(٣) القواعد ٣/ ٤٦٣، والمغني ٦/ ٣٣٨.
(٤) القواعد ٣/ ٤٦٧، والمغني ٩/ ٥٣٧.
(٥) القواعد ٣/ ٤٦٧، والمغني ٩/ ٥٣٧.
(٦) القواعد ٣/ ٤٦٩، والمغني ٩/ ٥٣٤.
(٧) القواعد ٣/ ٤٧٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٣.
(٨) القواعد ٣/ ٤٧٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٣.

1 / 531