528

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - لو اشترى الوكيل بعد عزله -على القول: بأن العزل لا يتوقف على العلم- لموكله بضاعة بمبلغ في ذمته، فإنه يجري فيه الخلاف السابق.
المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا اشترى الوكيل بأقل من الثمن المحدد له، فإنه يصح.
٢ - أن يبيع الوكيل بأكثر من الثمن الذي حدده الموكل.
٣ - أن يأمره بالبيع بثمن مؤجل، فيبيع به حالا.
المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - أن يشتري الوكيل بأكثر مما حدد له.
٢ - أن يبيع الوكيل بأقل مما حدد له.
٣ - أن يبيع نسيئة، والمطلوب البيع حالا.
المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة:
من أمثلة هذه القاعدة:
أن يشتري شخص لآخر بضاعة ويدفع ثمنها من ماله هو، فيصح بالإجازة.
وقيل: لا يصح بإجازة ولا غيرها.
وقيل: يصح في مجلس العقد، لا بعده.
الفائدة الثانية
الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطلت كلها، في المسألة روايتان، أشهرهما: أنها تتفرق، وللمسألة صور.
أحدها: أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه، وبين ما لا يجوز بالكلية إما مطلقًا، أو في تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، وهل يبطل في الباقي؟

1 / 529