527

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إذا زوج المرأة من لا ولاية له عليها من غير إذنها، ولا إذن وليها، فالنكاح باطل. وقيل: إن أجازته صح، وإلا لم يصح.
والأول: هو الصحيح؛ احتياطًا للأبضاع.
٢ - إذا زوج المرأة غير أبيها من أوليائها بلا إذنها لم يصح النكاح.
وقيل: إن أجازته صح، وإلا كان باطلا.
والأول أظهر، وأحوط.
المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - التصرف في الوديعة لحساب المودع؛ فإنه لا يصح.
وقيل: إن أجازه رب الوديعة صح وإلا فلا.
٢ - تصرف المستعير بالعارية ببيع ونحوه لحسابه، فإنه لا يصح.
وقيل: يتوقف ذلك على الإجازة.
المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:
من أمثلة هذه القاعدة:
لو تولى شخص النكاح لآخر بصداق في ذمته، بلا إذن، فإنه لا يصح.
وقيل: إن أجازه صح وإلا لم يصح.
المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - أن يشتري زيد لعمرو قطعة أرض بمبلغ في ذمته (أي ذمة زيد) من غير إذن ولا ولاية، فإنه لا يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.
وقيل: يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.
وقيل: إن أجازه عمرو صح، وإلا فلا.

1 / 528