525

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الثامنة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن، على وجه يرضى به عادة يصح (١).
وقيل: لا يصح (٢).
القاعدة التاسعة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة، لا يصح (٣).
وقيل: يصح مع ضمان المخالفة (٤).
القاعدة العاشرة: التصرف للغير بمال المتصرف يصح بالإجازة (٥).
وقيل: لا يصح (٦).
وقيل: يصح في مجلس العقد، ولا يصح بعده (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - التصرف باللقطة التي لا تملك بعد إنشادها.
٢ - التصرف بالودائع التي لا يعرف أصحابها، أو انقطع خبرهم.

(١) القواعد ٣/ ٤٥٣، والمغني ٧/ ٢٤٨.
(٢) القواعد ٣/ ٤٥٣، والمغني ٧/ ٢٤٨.
(٣) القواعد ٣/ ٤٥٨، والمغني ٧/ ٢٤٧.
(٤) القواعد ٣/ ٤٥٧، والمغني ٧/ ٢٤٧.
(٥) القواعد ٣/ ٤٦٢، والإنصاف ٤/ ٢٨٥.
(٦) القواعد ٣/ ٤٦٢، والإنصاف ٤/ ٢٨٤.
(٧) القواعد ٣/ ٤٦٢، والمغني ٩/ ٤٦٤.

1 / 526