524

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الرابعة: إذا زوج الأجنبي بغير إذن الولي أو زوج الولي غير المجبر بلا إذن لم يصح النكاح (١).
وقيل: يقف على الإجازة (٢).
القاعدة الخامسة: إذا حصل التصرف في مال الغير بغير إذنه لحساب المتصرف لم يصح التصرف مطلقًا أجيز من المالك، أو لا (٣).
وقيل: يقف على الإجازة (٤).
القاعدة السادسة: التصرف للغير بالنكاح في الذمة دون المال، من غير إذن ولا ولاية لا يصح (٥).
وقيل: يتوقف على الإجازة (٦).
القاعدة السابعة: التصرف للغير في المال بالذمة دون عين المال، من غير إذن ولا ولاية، لا يصح مطلقا بالإجازة ولا بغيرها (٧).
وقيل: يصح مطلقًا، بالإجازة ويغيرها (٨).
وقيل: يصح بالإجازة (٩).

(١) القواعد ٣/ ٤٤٦، والروايتين ١/ ٣٥٣ والإنصاف ٨/ ٦٧.
(٢) القواعد ٣/ ٤٤٦، والروايتين ١/ ٣٥٣، والإنصاف ٨/ ٦٧.
(٣) القواعد ٣/ ٤٤٦، والهداية ١/ ١٩٦.
(٤) القواعد ٣/ ٤٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٤.
(٥) القواعد ٣/ ٤٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و٢٠٤.
(٦) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و٢٠٤.
(٧) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و٢٠٤.
(٨) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و٢٠٤.
(٩) القواعد ٣/ ٤٥٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و٢٠٤.

1 / 525