القاعدة الرابعة: إذا زوج الأجنبي بغير إذن الولي أو زوج الولي غير المجبر بلا إذن لم يصح النكاح (١).
وقيل: يقف على الإجازة (٢).
القاعدة الخامسة: إذا حصل التصرف في مال الغير بغير إذنه لحساب المتصرف لم يصح التصرف مطلقًا أجيز من المالك، أو لا (٣).
وقيل: يقف على الإجازة (٤).
القاعدة السادسة: التصرف للغير بالنكاح في الذمة دون المال، من غير إذن ولا ولاية لا يصح (٥).
وقيل: يتوقف على الإجازة (٦).
القاعدة السابعة: التصرف للغير في المال بالذمة دون عين المال، من غير إذن ولا ولاية، لا يصح مطلقا بالإجازة ولا بغيرها (٧).
وقيل: يصح مطلقًا، بالإجازة ويغيرها (٨).
وقيل: يصح بالإجازة (٩).
(١) القواعد ٣/ ٤٤٦، والروايتين ١/ ٣٥٣ والإنصاف ٨/ ٦٧.
(٢) القواعد ٣/ ٤٤٦، والروايتين ١/ ٣٥٣، والإنصاف ٨/ ٦٧.
(٣) القواعد ٣/ ٤٤٦، والهداية ١/ ١٩٦.
(٤) القواعد ٣/ ٤٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٤.
(٥) القواعد ٣/ ٤٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و٢٠٤.
(٦) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و٢٠٤.
(٧) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و٢٠٤.
(٨) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و٢٠٤.
(٩) القواعد ٣/ ٤٥٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و٢٠٤.