510

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
للخلاف في هذه الفائدة فوائد كثيرة، تقدمت في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة، ومنها ما يأتي:
١ - إذا اختار ولي الدم الدية، ولم يرض الجاني فعلى أن الواجب القصاص عينا لا تلزمه الدية؛ لأنها عوض عن القصاص، والمعاوضة من شرطها التراضي (١) وعلى أن الواجب أحد شيئين يلزمه؛ لأن الدية واجبة بالجناية، فلا يشترط رضا الجاني (٢).
٢ - إذا عفى ولي الدم عن القود، ولم يتعرض للمال.
فعلى أن الواجب القود لا يلزم المال (٣).
وعلى أن الواجب أحد شيئين يلزم المال؛ لأنه واجب مستقل فلا يسقط بسقوط غيره (٤).
٣ - إذا عفى المحجور عليه لفلسه عن القود من قاتل عبده إلى غير مال، فإنه لا يصح على القول: بأن الواجب أحد شيئين؛ لأن الدية عوض عن العبد؛ لأنه مال، وهو داخل ضمن الحجر فلا يصح تصرف المحجور عليه في عوضه، كإسقاط المفلس الدين عن غريمه (٥).
* * *
الفائدة السادسة عشرة
المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ فيها روايتان.

(١) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.
(٢) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.
(٣) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.
(٤) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.
(٥) القواعد ٣/ ٤١، والمحرر ٢/ ١٣٥.

1 / 511