509

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعلى أنها للزوجة تسقط؛ لأن الناشز لا نفقة لها (١).
٤ - نفقة الحامل من وطء شبهة.
فعلى أنها للحمل تجب على الواطن؛ لأن الحمل ولده (٢).
وعلى أن النفقة للحامل، لا تجب لها؛ لأنها ليست زوجة (٣).
* * *
الفائدة الخامسة عشرة
القتل العمد هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.
٢ - فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في موجب قتل العمد على قولين:
القول الأول: أن الواجب بالقتل العمد القود عينا (٤).
القول الثاني: أن الواجب به أحد شيئين:
إما القود، وإما الدية (٥).

(١) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.
(٢) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.
(٣) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.
(٤) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.
(٥) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.

1 / 510