486

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعلى الثاني: يتعوذ في أول ركعة من القضاء (١).
٣ - الجهر بالقراءة في القضاء في الصلاة الجهرية.
فعلى القول الأول: لا يجهر (٢).
وعلى الثاني: يجهر (٣).
٤ - ما يقرأ به في القضاء.
فعلى القول الأول: يقتصر على الفاتحة (٤).
وعلى الثاني: يقرأ مع الفاتحة ما تيسر.
٥ - محل التشهد الأول في حق من لم يدرك إلا ركعة.
فعلى القول الأول: يتشهد عقب الركعة الأولى من القضاء.
وعلى الثاني: يتشهد عقب الثانية منه.
* * *
الفائدة الثانية
الزكاة: هل تجب في النصاب، أو في ذمة مالكه؟
اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
أحدها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة.
والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة.
والثالث: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب.

(١) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٢) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٣) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٤) القواعد ٣/ ٢٧٢، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.

1 / 487