485

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف فيما يدركه المسبوق من صلاته على قولين:
الفول الأول: أن ما يدركه المسبوق أول صلاته (١).
القول الثاني: أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته (٢).
وقد استدل أهل القول الأول: بأدلة منها.
قوله ﷺ: (وما فاتكم فأتموا) (٣).
وذلك: أن الإتمام الإتيان بآخر الشيء.
واستدل القائلون بالثاني: بقوله ﷺ: (وما فاتكم فاقضوا) (٤).
وذلك: أن القضاء للفائت، والفائت هو أول الصلاة.
الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
من هذه الفوائد ما يأتي:
١ - الاستفتاح: فعلى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، يستفتح عند دخوله فيها الإمام (٥).
وعلى الثاني: يستفتح إذا قام يقضي (٦).
٢ - التعوذ: فعلى القول الأول: يتعوذ في أول ركعة يدركها (٧).

(١) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٢) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٣) صحيح البخاري ١/ ١٦٤، وصحيح مسلم ٢/ ٤٢٠، ٤٢١.
(٤) صحيح البخاري ١/ ١٦٣، وصحيح مسلم ٢/ ٤٢٢.
(٥) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥
(٦) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٧) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.

1 / 486