Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
554 (مسألة 15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا (1) فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (2).
555 (مسألة 16): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
556 (مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك (3) تملكه كان له وإلا كان باقيا (4) على إباحته، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لكنه لا يعد تصرفا فيها حتى يبطل ولو في حال الحر والبرد، لأن كونه تحتها غير متحد مع الوضوء. (الإصفهاني).
* ولكنه محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
(2) بل صحيح على الأقوى، والحر والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرف بل في الانتفاع وهو غير محرم. (البروجردي).
* الأقوى الصحة. (الحكيم). * بل صحيح. (الإمام الخميني).
* بل صحيح على الأقوى. (الخوانساري).
* بل هو صحيح، لأن الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال. (الخوئي).
* بل الأقوى الصحة. (الشيرازي).
* الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة، وهو غير متحد مع الوضوء حتى يبطل. (الگلپايگاني).
* الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة. (النائيني).
(3) تحقق الحيازة بمجرد القصد محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* لا عبرة بالقصد المجرد وإنما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا. (الخوئي).
(4) إلا في ما يعد للحيازة كالحياض المعدة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد. (الگلپايگاني).</div>
Halaman 414
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010