Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
بل (1) لا يصح (2)، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
553 (مسألة 14): إذا كان الوضوء مستلزما (3) لتحريك شئ مغصوب فهو (4) باطل (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> * * ولا تخلو الصحة من وجه في الغسل دون المسح. (الشيرازي).
(1) إباحة المكان الذي هو شرط في صحة الوضوء هو الفضاء الذي يتوضأ فيه لا الأرض المستقر عليها، فلا يتوقف صحته على إباحتها إلا إذا عد الوضوء أو جري الماء عرفا تصرفا فيها. (كاشف الغطاء).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل يصح ولو كان عاصيا بتصرفه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمم (4) الأقرب الصحة فيه وإن أثم. (الجواهري).
(5) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* بل صحيح وعاص مع تصرفه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل الصحة أظهر. (الخوئي).
* في بطلانه تأمل، والأقرب الصحة، ومجرد الاستلزام لا يبطل الوضوء ما لم يعد عرفا تصرفا في المغصوب. (الشيرازي).
* بل صحيح، وكذا في الخيمة المغصوبة. (كاشف الغطاء).
* في البطلان نظر بل الصحة أظهر. (النائيني ).</div>
Halaman 413
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010