Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
يسمى غسلا، ولا يجزي غير الماء، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد.
وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلا تعين الماء (1)، وإذا تعدى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدد، بل الحد النقاء، وإن حصل بغسلة.
وفي المسح لا بد من ثلاث (2) وإن حصل النقاء (3) <div>____________________
<div class="explanation"> * على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأحوط في غير ذلك مرتان وإن كان الاكتفاء بالمرة في المرأة لا يخلو من وجه، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا. (الإمام الخميني).
* في القليل على الأحوط. (الشيرازي).
(1) في الزائد عن المحل، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه الصورة وإن كان تركه أحوط خروجا عن الخلاف. (آقا ضياء).
(2) بل يكفي النقاء أيضا على الأقوى. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).
(3) على الأحوط. (الإصفهاني). * على الأحوط وجوبا. (الخوئي).
* إذا حصل النقاء بالأقل كفى والثلاث أفضل. (الجواهري).
* على الأحوط، وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء. (الإمام الخميني).</div>
Halaman 331
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010