Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
التخلي في مثل المدارس (1) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان (2) العادة (3) أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل (في الاستنجاء).
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (4)، والأفضل ثلاث بما <div>____________________
<div class="explanation"> لغيرهم. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الإصفهاني).
* لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الخوانساري).
(2) فيه تأمل، إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز. (الحكيم).
(3) محل تأمل. (البروجردي).
* ممن لم يعلم تهاونه بالدين. (الشيرازي).
* إذا كان التصرف بعنوان الاستحفاق بحيث يعدون من ذوي الأيدي.
(الگلپايگاني ).
(4) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الخوانساري، الگلپايگاني).
* على الأحوط، والمرة المزيلة كافية على الأقوى. (الجواهري).
* على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. (الخوئي).</div>
Halaman 330
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010