328

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
The Shia
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

التخلي في مثل المدارس (1) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان (2) العادة (3) أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.

فصل (في الاستنجاء).

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (4)، والأفضل ثلاث بما <div>____________________

<div class="explanation"> لغيرهم. (الگلپايگاني).

(1) لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الإصفهاني).

* لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الخوانساري).

(2) فيه تأمل، إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز. (الحكيم).

(3) محل تأمل. (البروجردي).

* ممن لم يعلم تهاونه بالدين. (الشيرازي).

* إذا كان التصرف بعنوان الاستحفاق بحيث يعدون من ذوي الأيدي.

(الگلپايگاني ).

(4) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الخوانساري، الگلپايگاني).

* على الأحوط، والمرة المزيلة كافية على الأقوى. (الجواهري).

* على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. (الخوئي).</div>

Halaman 330