304

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
The Shia
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

وشراؤها (1) وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.

402 (مسألة 5): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم (2) استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل (3) كان إناء مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.

403 (مسألة 6): لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم (4) الشرب منه (5) إذا وضع فمه على موضع الفضة (6)، بل الأحوط ذلك في المطلي (7) أيضا.

404 (مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما <div>____________________

<div class="explanation"> .

* بل يجوز ذلك وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. (الإمام الخميني).

(1) على الأحوط. (الخوانساري).

(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).

(3) إن كان أحدهما ظاهر الإناء والصفر باطن الإناء وبالعكس مع اللصوق الذي منشأ لصدق الاتحاد الذي لا يصدق معه أنه إناء ذهب أو فضة فالحرمة ممنوعة كما هو مناط المنع في الفرع السادس. (الفيروزآبادي).

(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).

(5) على الأحوط. (آل ياسين).

(6) التحريم أحوط، والكراهة أشبه، وكذا المطلي. (الجواهري).

(7) وإن كان الأظهر أنه لا بأس به. (الخوئي).</div>

Halaman 306