Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
وشراؤها (1) وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.
402 (مسألة 5): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم (2) استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل (3) كان إناء مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
403 (مسألة 6): لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم (4) الشرب منه (5) إذا وضع فمه على موضع الفضة (6)، بل الأحوط ذلك في المطلي (7) أيضا.
404 (مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما <div>____________________
<div class="explanation"> .
* بل يجوز ذلك وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. (الإمام الخميني).
(1) على الأحوط. (الخوانساري).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) إن كان أحدهما ظاهر الإناء والصفر باطن الإناء وبالعكس مع اللصوق الذي منشأ لصدق الاتحاد الذي لا يصدق معه أنه إناء ذهب أو فضة فالحرمة ممنوعة كما هو مناط المنع في الفرع السادس. (الفيروزآبادي).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) على الأحوط. (آل ياسين).
(6) التحريم أحوط، والكراهة أشبه، وكذا المطلي. (الجواهري).
(7) وإن كان الأظهر أنه لا بأس به. (الخوئي).</div>
Halaman 306
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010