303

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
The Shia
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

والشرب (1) والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف (2) للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد (3) والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها (4) من غير استعمال، ويحرم بيعها (5) <div>____________________

<div class="explanation"> أيضا. (آل ياسين).

* الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط. (الخوئي).

(1) على الأقوى فيهما، والأحوط في غيرهما. (الشيرازي).

(2) على الأحوط. (الإصفهاني، الگلپايگاني).

* على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الجواز لا يخلو من وجه، ولأجل ذلك يجوز بيعها وصياغتها ويكون الثمن والأجرة حلالا. (الحكيم).

* غير معلوم، بل الجواز غير بعيد، وكذا في المساجد والمشاهد المشرفة. (الإمام الخميني).

* الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل إشكال بل منع، نعم الاجتناب أحوط وأولى (الخوئي).

(3) جواز تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها لا يخلو من قوة. (الجواهري).

(4) غير معلوم، بل الظاهر عدمه. (الإصفهاني).

* في حرمة نفس الاقتناء إشكال. (الجواهري).

* الأقوى عدم حرمته. (الإمام الخميني).

* على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني).

(5) للاستعمال المحرم. (آل ياسين).

* الأقوى عدم حرمة بيعها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها إذا كان ذلك لغرض صحيح كتزيين المشاهد المشرفة مثلا. (الجواهري).</div>

Halaman 305

Curwa Wuthqa | Usul