416

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Penerbit

إدارة العلوم الأثرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

فيصل آباد

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
٧٠٥-حديث آخر قال نا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ نا ابْنُ مسعدة أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ نا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الأَنْمَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"لا يُجْزَى فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلا بِفَاتِحَةِ الكتاب وثلاثة آيَاتٍ فَصَاعِدًا".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ لا نَرُدُّهُ كَانَ وَاقِفِيًّا وَعُمَرُ بْنُ يَزِيدَ انْفَرَدَ بِمَا لا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ.
٧٠٦-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ نا أبو عامرالأزدي وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالا أَخْبَرَنَا الْجِرَاحِيُّ قَالَ نا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدُ للَّهِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ وَغَيْرِهَا".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَيَحْيَى طَرِيفٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ.
حَدِيثٌ فِيمَا يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلاةُ.
٧٠٧-نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أخبرنا أبو عامرالأزدي وَأَبُو بَكْرٍ

1 / 419