415

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Penerbit

إدارة العلوم الأثرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

فيصل آباد

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
حَدِيثٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ.
٧٠٣-نا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ نا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْمَرِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدِّلُ قَالَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ نا إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم بن حاتم الدفع قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ مَرَّ بِنَا بِالأَنْبَارِ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ نا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُعَيْمٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَنُعَيْمٌ مَجْرُوحٌ.
٧٠٤-حَدِيثُ آخَرُ نا بْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نا جُبَارَةُ قَالَ نا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ آيَتَيْنِ فَهِيَ خِدَاجٌ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا لا يُعْرَفُ إِلا بِشَبِيبٍ زَادَ فِيهِ أَوْ آيَتَيْنِ قَالَ يَحْيَى شَبِيبٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ أبو داؤد ليس بشيء.

1 / 418