293

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid

الشرع، وأما الفقير فإنه أهلٌ، وعلى الله رزقهم.

ولو التقطه اثنان قُدّم الغني على الفقير، والمقيم على المسافر، والبلديّ على القروي، والقروي على البدوي. ومع التساوي يُقْرَع والتَشَاعَّ ولا مهايأة ولا تخيير للصبي.

ولو أراد الملتقط رد الطفل إلى موضعه لم يجز.

الفصل الثاني: في حكمه.

وله حكمان :

أحدهما: الحضانة، وهي على الملتقط مع الحفظ. وهل له نقله من بلد إلى بلد، أو من قرية إلى قرية؟ على وجهين.

ولو التقطه بدوي في حلة أقرَّ معه، فإن كان ينتقل في المواضع فوجهان. ولو التقطه في الصحراء الخالية فله نقله إلى أين شاء.

الحكم الثاني: الإنفاق علیه، فیکون من ماله وما يوجد معه من ثياب، وفراش، ونقد في جيبه، أو مشدوداً في ثيابه، أو مطروحاً عليه، أو حيوان مشدود برجله فهو له.

فأما المدفون تحته أو الملقى بقربه فليس له. وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحكم له به، فإن وجد رقعة فيها مكتوبٌ أنه له فالأظهر أنه له، وينفق عليه ملتقطه ويحفظ ماله بغير إذن الحاكم.

فإن لم يكن فمن صدقات المسلمين، فإن تعذَّر استقرض الإِمام على بيت المال، فإن لم يكن أنفق الملتقط وكان ديناً على اللقيط في أصح الروایتین.

293