Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
وفيه ثلاثة أبواب:
وله ثلاثة أركان:
أحدها: ما يستحق فيه، وهو كل عقار يجب قسمته إجباراً، فلا شُفْعة في غير العَقَار مما لا ينقسم على أصح الروايتين. نعم يستتبع العَقَار ما فيه من الأبنية والأشجار، وفي الزروع والثمار وجهان.
فأما ما ينقسم من المنقولات فلا شفعة فيه بحال، وما لا ينقسم من العقار كالحمَّام الصغير والرَّحى ونحوهما فلا شفعة فيه على أصح الروايتين.
الركن الثاني: المستحق، وهو كل شريك في العقار ولو كان كافراً، إلا إذا كان المشتري مسلماً فإنه لا شفعة لكافر على مسلم. ولو كان البائع مسلماً والمشتري والشفيع ذميَّين فوجهان. وهل يستحق الشريك بالوقف الشفعة؟ على وجهين.
ولا شفعة للجار ولو كان ملاصقاً، ولا للشريك في المصالح دون المساکن نصَّ علیه.
الركن الثالث: المستَحق عليه، وهو كل متحدد ملكه اللازم بمعاوضة مالية، فلا شفعة لأحد الشريكين على صاحبه إذا اشتريا صفقة واحدة، ولا
279