Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
وفيه فصلان:
إذا استلحق شخصاً صح بثلاثة شروط: أن يكون المستلحق مجهول النسب، والثاني أن يكون ممكناً، والثالث تصديق المقر به له إذا كان بالغاً عاقلاً، وإن كان صغيراً أو مجنوناً صح بالشرطين.
ولو مات بالغاً فاستلحقه فهل يرثه؟ على وجهين.
ثم الصغير لو بلغ فأنكر لم يُقبل إنكاره، ولو ادَّعت الزوجة بعد موت المقرّ لم يثبت ذلك بالاستلحاق.
وضابطه أن كلَّ من له ولاية الاستقلال بالميراث فله إلحاق النسب بموروثه سواء كان واحداً أو جماعة، كأن المقرَّ به يُسقط المقرَّ لا يسقطه على المشهور، لأنه وإن أسقطه وارثٌ في الجملة، ولأن حاصله أي لا أستحق هذه التركة.
ويصح إقرار المريض بوارثٍ في أصح الروايتين، ولا يصح لوارثٍ روايةً واحدة، والله أعلم.
***
278