الجمعة لثلاث بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة (^١)، توفي يوم الأربعاء السابع والعشرون من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة، مدة ملكه ثمان وعشرون سنة دفن بدمشق (^٢).
عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه». رواه مسلم في صحيحه (^٣).
وعنه ﷺ أنه قال: الشهداء سبعة سوى (^٤) القتل في سبيل الله:
المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، و[صاحب] (^٥) الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد» (^٦).
فالمبطون: كصاحب الإسهال، وقيل: الاستسقاء. والمطعون: من يموت بالطاعون. والمرأة تموت بجمع: يعني في بطنها ولد، وجمع: يروى بضم الجيم: [ويفسر على وجوه: الأول إنها التي تموت لعسر الولادة، وقيل: التي تموت عذراء لم يمسها رجل] (^٧) والكسر في هذا المعنى لغة لما روي في
(^١) عن فتح القدس راجع: ابن كثير: البداية ١٢/ ٣٤٤، الذهبي: سير أعلام ٢١/ ٢٨١، ابن تغري: النجوم ٦/ ٣٦ - ٣٧.
(^٢) كذا ورد عند ابن كثير في البداية ١٣/ ٣، والذهبي في سير أعلام ٢١/ ٢٨٧، وابن تغري في النجوم ٦/ ٥١ - ٥٣.
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله عن أنس برقم (١٥٦) ٣/ ١٥١٧، وذكره المتقي في كنز العمال برقم (١١١١٨) وعزاه لأحمد ومسلم عن أنس.
(^٤) في الأصل: «سواء»، والمثبت من (ط).
(^٥) الاضافة من المصادر التي خرجت الحديث.
(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٤ عن جابر بن عتيك، والنسائي في سننه ٤/ ١٥ عن جابر بن عتيك، وأبو داود في سننه ٣/ ١٨٩ عن جابر بن عتيك، والترمذي في سننه ٣/ ٣٧٧ عن أبي هريرة، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٢ عن جابر بن عتيك.
(^٧) سقط من الأصل والاضافة من (ط).