163Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-التوضيح:المسألة الأولى: باعتبار الخنثى ذكرًا أصلها من (٢):للابن واحد (١).وللولد الخثنى واحد (١).المسألة الثانية: باعتبار أنوثة الخنثى أصلها من ثلاثة (٣).للابن الواضح (٢).وللخنثى باعتباره أنثى (١).وبالنظر بين المسألتين بالنسب الأربع وجدنا بينهما تباينًا.فضربنا عدد إحدى المسألتين في الأخرى:٣ × ٢ أو ٢ × ٣ = ٦ وهذا الناتج هو الجامعة للمسألتين.ثم قسمنا الجامعة على كل مسألة من المسألتين والخارج من القسمة هو جزء سهم المسألة رقمنا كل منهما فوق مسألته:المسألة الأولى: ٦ ÷ ٢ = ٣ جزء سهم المسألة الأولى.المسألة الثانية: ٦ ÷ ٣ = ٢ جزء سهم المسألة الثانية.ولمعرفة نصيب ما لكل واحد من المسألتين ليُعطى الأقل عملنا الآتي:ضربنا نصيب كل واحد من المسألتين في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضربين وأعطيناه أقل العددين:فالابن: له من المسألة الأولى باعتبار ذكورة الخنثى ... ١ × ٣ = ٣.وله من المسألة الثانية باعتبارأنوثة الخنثى ... ٢ × ٢ = ٤.فأعطي الأقل وهو (٣) ورقم مقابل اسمه.والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكرًا ١ × ٣ = ٣.وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى ١ × ٢ = ٢.1 / 175SalinKongsiTanya AI