162Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-فالزوج: له من المسألة الأولى باعتبار ذكورة الخنثى ٣ × ٤ = ١٢.وله من المسألة الثانية باعتبار أنوثة الخنثى ٣ × ٣ = ٩.فأعطي الأقل وهو (٩) ورقم مقابل اسمه من عمود الجامعة.والأم: لها من المسألة الأولى باعتبار ذكورة الخنثى ٢ × ٤ = ٨.ولها من المسألة الثانية باعتبار أنوثة الخنثى ٢ × ٣ = ٦.فأعطيت الأقل وهو (٦) ورقمت مقابل اسمها من عمود الجامعة.والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكرًا ... ١ × ٤ = ٤.وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى ٣ × ٣ = ٩.فأعطي أقل النصيبين وهو (٤) ورقم مقابل اسمه من عمود الجامعة.ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (١٩) والموقوف من الجامعة (٥) إلى البيان أو الصلح.فإن بان الخنثى ذكرًا أجريت مسألة الذكورة:فيعطي الزوج من الموقوف (٣).وتعطى الأم (٢).ولا شيء للخنثى لأنه قد استوفى حقه.وإن بان الخنثى أنثى أجريت مسألة الأنوثة فيعطي جميع الموقوف.مثال التباين بين المسألتين:توفي شخص عن ابن وولد خنثى.وهذه صورتها:1 / 174SalinKongsiTanya AI