22علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHPenerbit-Edisi-Genre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahمادة ٢٦١: إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.مادة ٢٦٢-١: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:أ- ما يكفي لتجهيز الميت، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.ب- ديون الميت.جـ- الوصية الواجبة.د- الوصية الاختيارية.هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.٢- إذا لم توجد ورثة، قضي من التركة بالترتيب الآتي:أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.٣- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.1 / 22SalinKongsiTanya AI