21علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHPenerbit-Edisi-Genre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahالكتاب السادس "المواريث"الباب الأول: أحكام عامة...الكتاب السادس "المواريث":كما جاء في المرسوم رقم "٥٩" بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣المعمول به في المحاكم الشرعيةاعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في الإقليم السوري:الباب الأول: أحكام عامةمادة ٢٦٠-١: يستحق الإرث بموت المورث، أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.٢- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، أو وقت الحكم باعتباره ميتا، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة "٢٣٦"١.١ مادة ٢٣٦-١: تصح الوصية للحمل المعين، وفقا لما يلي:أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء، يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين.ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة.جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة، يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين، يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.٢- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي، إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.1 / 21SalinKongsiTanya AI