281

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Penerbit

مكتبة الرشد

Tahun Penerbitan

1429 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

أن يضمنه وأولى، وهو نظير إعارته للرهن.

س ٦٨٤: ما الحكم إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؟ وهل ينفك شيء من الرهن قبل قضاء جميع الدين؟

ج: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين، فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن. وهو مذهب مالك. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين. وهو مذهب أحمد وغيره.

س ٦٨٥: إذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن، فما الحكم؟

ج: إذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن، وجب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه، فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه من الحبس، أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه، وجب إخراجه، ويضمن عليه أو يمشي معه هو أو وكيله.

*****

281