280

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Penerbit

مكتبة الرشد

Tahun Penerbitan

1429 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

فصل

س ٦٨٠: هل تصح الحوالة على ماله في الديوان؟ وهل للابن أن يحيل على الأب؟

ج: الحوالة على ماله في الدين، أذن في الاستيفاء فقط. وللمحتال الرجوع ومطالبته.

وليس للابن أن يحيل على الأب، ولا يبيع دينه، إذا جوزنا بيع ما على الغريم إلا برضاء الأب.

س ٦٨١: هل للرجل أن يتزوج أو يقترض أو يشتري إذا لم يعلم الآخر بعسرته أولاً؟

ج: كره الإمام أحمد أن يتزوج الرجل أو يقترض أو يشتري إذا لم يعلم الآخر بعسرته أولى؛ لأن ظاهر الحال أن الرجل إنما يعامل من كان قادراً على الوفاء؛ فإذا كتم ذلك كان غاراً.

فصل

س ٦٨٢: هل يجوز رهن العبد المسلم من كافر؟

ج: يجوز رهن العبد المسلم من كافر، بشرط كونه في يد مسلم، واختاره طائفة من أصحابنا.

س ٦٨٣: هل يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دم غيره؟

ج: يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دم غيره، كما يجوز

280