153At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukلَا يَصح لِأَن المكسور اسْم للنعش وَإِذا أُرِيد الْمَيِّت فتحت جيمه كَذَا قَالَه القَاضِي الْحُسَيْن فِي تَعْلِيقه وَمَا ذكره فِي المُرَاد من المفتوح والمكسور هُوَ الْمَعْرُوف وَهُوَ معنى قَوْلهم الْأَعْلَى للأعلى والأسفل للأسفل لَكِن الْمُتَّجه هُوَ الصِّحَّة إِذا أَرَادَ الْمَيِّت وغايته أَنه عبر بِلَفْظ مجازي للعلاقة الْمَذْكُورَةمَسْأَلَة ٥وَمن أَنْوَاع الْمجَاز أَيْضا إِطْلَاق الشَّيْء بِاعْتِبَار مَا كَانَ عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ مشتقا كإطلاق لفظ ضَارب على من فرغ من الضَّرْب وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْفَصْل الثَّالِث فِي الِاشْتِقَاق أَو جَامِدا كإطلاق لفظ العَبْد على الْعَتِيقإِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْمَسْأَلَة فروع1 / 196SalinKongsiTanya AI