152At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالسَّابِع إِذا نذر الْإِتْيَان إِلَى بقْعَة من بقاع الْحرم لزمَه حج اَوْ عمْرَة بِخِلَاف بقاع الْحل كمسجد مَيْمُونَة وَمر الظهْرَان إِلَّا عَرَفَة فَإِنَّهُ إِذا نذر إتيانها وَأَرَادَ الْتِزَام الْحَج وَعبر عَنهُ بِعَرَفَة من بَاب التَّعْبِير بالجزء عَن الْكل فَإِنَّهُ يلْزمه قَالَ الرَّافِعِيّ وَكَذَلِكَ إِذا نوى أَن يَأْتِيهَا محرماالثَّامِن قَالَ إِن شفى الله تَعَالَى مريضي فَللَّه على رقبتي أَن أحج مَاشِيا لزمَه وَلَو قَالَ على رجْلي فَكَذَلِك إِلَّا أَن يُرِيد الْتِزَام الرجل خَاصَّة كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَلَا تبعد التَّسْوِيَةمَسْأَلَة ٤من أَنْوَاع الْمجَاز أَيْضا الْمُجَاورَة كإطلاق اسْم الْمحل على الْحَال وَذَلِكَ كإطلاق الراوية على الْإِنَاء الْجلد الَّذِي يحمل فِيهِ المَاء مَعَ أَن الراوية فِي اللُّغَة هُوَ الْحَيَوَان الْمَحْمُول عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْغَائِط اسْم للمكان المطمئن من الأَرْض ثمَّ أَطْلقُوهُ مجَازًا على الفضلة الْخَارِجَة من الْآدَمِيّ فِيهِ فَمن فروعه١ - مَا إِذا قَالَ أُصَلِّي على الْجِنَازَة وأتى بِالْجِيم مَكْسُورَة فَإِنَّهُ1 / 195SalinKongsiTanya AI