155

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Penerbit

مكتبة المعارف

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
لا أدري ما وجهه إذا منع الصدقة أخذها منه (الإمام) ولم يأخذ غير ما وجب عليه، فقد نص على أنه لا يؤخذ منه زيادة على الصدقة الواجبة لأنه منع أداء حق وجب عليه فلم يلزمه زيادة عليه كما لو امتنع من الصلاة ثم فعلها أو من الصيام، أو من حقوق الآدميين.
وقال أبو بكر: العمل على حديث بهز بن حكيم، ومثله قول النبي ﷺ لا قطع في ثمر ولا كثر وفيه غرمته ومثله معه. ومثله قول النبي: في الضالة المكتومة فيها غرامتها ومثلها. ومثله حديث الذمي إذا قتل عمدًا تضعف الدية فيه، ومثله الأعور إذا فقأ عين الصحيح أو الصحيح إذا فقأ عين الأعور إن الدية كاملة ويرفع القود (فكذلك هاهنا، والمذاهب على ما نص عليه أحمد ﵁.

1 / 223