154

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Penerbit

مكتبة المعارف

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
هذا أنه حكى قول عبد الله، وفعل أبي بكر، ولم يقطع به لأنه قال الحديث في الصلاة يعني الحديث الوارد بالكفر، لينظر هو في الصلاة، وقول النبي بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. ولأن الزكاة حق في المال فلم يكفر بمنعه، والقتال عليه كالكفارات وحقوق الآدميين.
تعزير مانع الزكاة بأخذ المال:
٢ - مسألة: إذا غلَّ صدقته وكتمها فلم يخرجها، ولم يقاتل عليها هل يؤخذ منه زيادة عليها؟
فنقل محمد بن الحكم وقد سأله عن حديث بهز بن حكيم عن النبي: من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، فقال:

1 / 222