Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
ونبين فيها:
وجه استثنائها من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة.
مستند هذه القاعدة.
معنى الأصل والبضع لغة وشرعاً.
ما يعبر به عن هذه القاعدة.
الفروع الفقهية المتخرجة عليها.
ما يستثنی منها ويخرُج عنه.
لما كان ((الأصل)) دليلاً من أدلة الإثبات فهو من المرجِّحات الابتدائية في الإثبات؛ كان الرجوع إلى الأصل واجباً ولازماً؛ لمعرفة كثير من القواعد المعتبرة أصولاً في الشرع كقولهم ((الأصل في الأشياء الإباحة)) والأصل في الأشياء العارضة العدم ... إلخ، ولا يخرج شيء منها عن أصله إلا بدليل خاص يقتضي ذلك في الموضع المعين الذي يستدل به(١)؛ ومن هذا الوجه أمكن استثناء قاعدة: ((الأصل في الأبضاع التحريم)) من القاعدة السابقة: ((الأصل في الأشياء الإباحة)).
مستند هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
(١) المدخل الفقهي العام جـ٢/ ١٠٦١.
136