297

Al-Mutla' ala Daqaiq Zad al-Mustaqni'a fi Fiqh al-Qada wa al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
إذا ظهر في القسمة عيب فقد اختلف في الحكم على قولين:
القول الأول: أن العيب في القسمة كالعيب في المبيع يخير من ظهر عنده بين الفسخ والإمضاء مع الأرش.
القول الثاني: أن القسمة تبطل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيه فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع: بأن الكل نقص في ملك من حصل العيب عنده لا يعود إلى ذات العقد.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العيب في القسمة يبطلها: بأن التعادل في القسمة شرط لصحتها، وهو لا يتحقق مع العيب فتبطل القسمة لفوات شرطها.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

1 / 300