296

Al-Mutla' ala Daqaiq Zad al-Mustaqni'a fi Fiqh al-Qada wa al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: دعوى الغلط بلا بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - قبول الدعوى.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: قبول الدعوى:
دعوى الغلط فيما قسمه قاسم الحاكم بلا بينة لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الغلط فيما قسمه قاسم الحاكم بلا بينة: ما تقدم في توجيه عدم قبولها فيما قسمه قاسم الشركة.
الأمر الثاني: دعوى الغلط بالبينة:
وفيه جانبان هما:
١ - قبول الدعوى.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: قبول الدعوى:
إذا وجد بينة على الغلط فيما قسمه قاسم الحاكم قبلت الدعوى وسمعت البينة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى الغلط فيما قسمه قاسم الحاكم بالبينة ما تقدم في توجيه قبولها في قسمة قاسم الشركة.
المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.

1 / 299