506

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

ذلك. ومن عقد على شئ منه ثبت النكاح بالعقد، ووجب (1) في ذمة المعقود له المهر بقدر (2) مهر مثل المعقود عليها من نساء قومها، دون ما سمى من الحرام.

ويستحب أن لا يجاوز (3) الإنسان في المهر السنة، وهو: خمسمائة درهم جيادا. قيمتها خمسون دينارا مثاقيل عينا.

ويلتمس (4) بركات النساء في قلة مهروهن.

ولا ينبغي للإنسان أن يدخل بامرأته (5) حتى يقدم إليها شيئا من المهر، قل أم كثر. فإن دخل بها قبل أن يقدم (6) شيئا أخطأ السنة (7)، وكان المهر في ذمته دينا عليه، يلزم تسليمه إلى المرأة أي وقت طالبته به (8).

ومن عقد نكاحا، ولم بسم مهرا، ثم دخل بالمرأة قبل أن يسمي لها (9) شيئا كان عليه مهر مثلها في الشرف والجمال.

وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا، قل أم كثر، فذلك مهرها، لا شئ (10) لها عليه بعده، لأنها لو لم ترض به مهرا ما أمكنته من نفسها حتى

Halaman 509