505

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

المرأة حرة على ما وصفناه.

ولا بأس أن ينكح الحر المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر عنده.

وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية. ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح.

ولا يجوز وطئ المجوسية والصابئة والوثنية على حال (1).

NoteV00P508N10 باب المهور والأجور، وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا ينعقد به والمهور كل ما كانت له قيمة من ذهب، وفضة، ومتاع، وعقار، وأشباه ذلك. وقد يقوم مقام كل واحد مما عددناه وينوب منابه (2) ما تستحق عليه الأجور من الصناعات. ويجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن، أو آية منه، أو شئ من الحكم والآداب.

ولا يجوز نكاح الشغار - وهو: أن يعقد الرجل لغيره على ابنته، ويجعل مهرها نكاحه لابنته أو أخته - وهذا نكاح كانت الجاهلية تراه، وتعمل عليه. وهو باطل في شريعة الإسلام.

ولا يجوز النكاح على (3) ما لا قيمة له من كلب، أو خنزير، أو خمر، وأشباه

Halaman 508