498

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال.

ولا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الإسلام وإن لم تكن عارفة بالحق، لأنها لا تخرج من الملة إلا بالعناد.

ومن سافح امرأة وهي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد - وإن فارقها زوجها وتابت مما اقترفته - فلم تحل (1) أبدا.

وكذلك إن سافحها وهي في عدة من بعل له عليها فيها رجعة، فإنها تحرم عليه بذلك ، ولا تحل له أبدا.

ومن عقد على امرأة، وهي (2) في عدتها، وهو يعلم أنها في عدة، فرق بينهما - وإن لم يدخل بها - ولم تحل له أبدا.

ومن عقد على امرأة في عدتها، وهو لا يعلم، فدخل بها جاهلا بحالها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام، ولا أمه، ولا ابنته أبدا.

ومن قذف امرأته، وهي صماء أو خرساء، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.

ومن عقد على امرأة، وهو محرم، مع العلم بالنهي عن ذلك (3)، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.

ومن لاعن امرأته فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (4).

ومن طلق امرأته تسع تطليقات للعدة، ينكحها بينها رجلان، ثم تعود إليه، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.

ومن فجر بعمته، أو خالته حرمت عليه ابنتاهما، ولم تحلا له بنكاح أبدا.

Halaman 501