497

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة.

وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة.

وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء.

والجمع في استباحة الوطئ بين الأم والبنت، والأختين في الإماء وملك اليمين محرم، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج.

وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم.

ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح (1).

ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين. وله أن يعقد على أربع إماء. ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء.

NoteV00P500N05 باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب ونكاح الكافرة محرم بسب كفرها، سواء كانت عابدة وثن، أو مجوسية، أو يهودية، أو نصرانية.

قال الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم " (2).

وقال تعالى: (3) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4).

واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام.

ونكاح الناصبة (5) المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام (6) محرم،

Halaman 500