442

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج (1) إلى ميقات أرضه (2) فيحرم (3)، فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه، ولا حرج عليه.

ولا يجوز الإحرام، في الثوب الأسود - ولا يكفن به الميت - ولا بأس بالإحرام في الثوب المعلم.

والمتمتع إذا طاف وسعى، ثم قبل امرأته قبل أن يقصر، فإن عليه دم شاة، فإن جامعها فعليه دم بقرة.

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة (4) البيت ولا ما (5) حوله، فإن أخذ منه إنسان شيئا وجب عليه أن يرده.

وقال الصادق عليه السلام: لا أحب للرجل أن يقيم بمكة (6) سنة.

وكره (7) المجاورة بها، وقال: ذلك يقسي القلب (8).

ونهى عليه السلام أن يرفع الإنسان (9) بمكة (10) بناء فوق الكعبة (11).

وقال (12) عليه السلام الإحرام في كل وقت (13) من ليل أو نهار جائز، وأفضله عند زوال الشمس (14).

Halaman 444