441

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

وإذا حج الإنسان عن غيره، فصد في (1) بعض الطريق عن الحج، كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدى (2) فيها الحج، إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه.

فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فقد سقط عنه عهدة الحج، وأجزأه (3) ذلك عمن حج عنه. وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق، ولم يجز المحجوج عنه (4) سعيه الذي اقتطع (5) دون الحج عن تمامه.

وإذا حج الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام: " اللهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (6)، أو لغوب فأجر (7) فلان بن فلان فيه، وأجرني في قضائي عنه " (8).

فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك " (9).

وليقل عند كل منسك ينسكه: " اللهم تقبل من فلان بن فلان، وأجرني في نيابتي (10) عنه " (11).

Halaman 443