259

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

أعطه، ولا تسم له (1)، ولا تذل المؤمن (2).

وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها، (3) ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ (4) منها؟

قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه، كما يعطي غيره، ولا يجوز له (5) أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (6).

وقال عليه السلام في قوله تعالى: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " (7) قال: نزلت في الفريضة. " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (8) قال:

ذلك في النافلة (9).

وقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب (10).

وقال: عليه السلام: صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر، وتثمر المال (11).

وقال عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟

فقال: على ذي الرحم الكاشح (12).

Halaman 261